رئيس التحرير : مشعل العريفي

تعرف على تفاصيل المادة الجديدة المضافة لنظام "التأمين ضد التعطل عن العمل".. ونسبة تحديد الاشتراكات

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : وافق وزير المالية، محمد الجدعان، على إضافة مادة جديدة "رقم 3 مكرر"، إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تتضمن آلية تحديد الاشتراكات المستحقة.
وجاء قرار وزير المالية على النحو التالي..

1 - تحدد الاشتراكات بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة السابعة من النظام 7 أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.
2- تعدل الاشتراكات بنسبة لا تزيد على 2% ولا تقل عن 0.5%، من الأجر الخاضع للاشتراكات، بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
أ‌- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%)، في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
ب- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن 7 أمثال مصروفاته في آخر سنة منها).

arrow up